لم تحضر.. تفاصيل الحكم بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات
أودعت محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية، حيثيات حكمها بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات غيابيا مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعوى تداولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث طالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمة بمواد الاتهام، ولم تمثل أو من ينوب عنها، فقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم.
وتابعت المحكمة: وعن موضوع الدعوى فإنه ولما كانت المادة 4733 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 نصت على أنه يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبًا بالحروف والأرقام، واسم البنك المسحوب عليه، ومكان الولاء، وتاريخ ومكان إصدار الشيك، واسم وتوقيع من أصدر الشيك.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان تقدير اقتناع القاضي بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التي لا تعقيب لمحكمة النقض عليها وكانت الواقعة على ما بين من سائر أوراقها قد ثبتت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم وذلك أخذا بما جاء بأوراق الدعوى وما ثبت ببلاغ المجني عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشيك البنكي سند الجنحة لصالح المجني عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
ويتعين معه وإعمالا لنص المادة " 2/304" من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة رقم 534 / 1 بند 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ومن ثم تنتهي المحكمة إلى معاقبة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث انه من المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة "313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.