عاتبه على معاكسة ابنته.. تفاصيل اتهام عاطل بالشروع في إنهاء حياة جاره
تفاصيل مثيرة وردت في اتهام عاطل بالشروع في قتل جاره لمعاتبته على معاكسة ابنته.
فقد كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «مصطفى.م»، 31 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بالشروع في قتل المجني عليه حسام محمد، موظف أمن بشركة عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تعدى عليه مستخدمًا سلاح أبيض محل الوصف التالي، «سكين» محدثًا الإصابات المبينة بالتحقيقات والتي يترتب عليها بحكم اللزوم العقلي من قتله وإزهاق روحه إلا أن جريمته قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض «سكين» دون أن يكون لحيازتها أو إحرازها مبررًا من الضرورة المهنية أو الحرفية.
عقوبة الشروع في القتل
نصت المادة رقم 46 من قانون العقوبات على أن يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
ويجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
كما لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.