استغل حالتها النفسية.. حيثيات الحكم على المتهم بهتك عرض فتاة بولاق الدكرور
أودعت الدائرة 13 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار منتصر أحمد كحك وعضوية المستشارين محمد حلمي حسان وإيهاب طلعت يوسف، حيثيات الحكم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على المتهم «محمد أبوطالب» بهتك عرض المجني عليها «مريم.خ» بالقوة، في القضية رقم 2806 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمتهم والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق وبعد المداولة، وحيث إن الواقعة وحسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أن المتهم محمد فوزي محمد أبوطالب وشهرته «رامبو» يوم 12/2/2024 حال مروره بالشارع تقابل مع المجني عليها مريم عبدالكريم خليل إبراهيم والتي كانت في حالة نفسية سيئة فقام بمناقشتها.
وتضمنت حيثيات المحكمة أن المتهم سأل المجني عليها عن سبب جلوسها بمفردها في تلك الساعة المتأخرة واستدرجها لسطح العقار محل إقامته وعند رغبتها في المغادرة احتجزها كرهًا عنها وقام بتهديدها بالإيذاء باستخدام سلاح أبيض وقام بالتعدي عليها بأن استطالت يده لجسدها وموطن عفتها «صدرها» وقام بتقبيلها في فمها واحتضنها فأبلغت خالتها التي تدعى «سلوى» بالواقعة عن طريق برنامج (الواتس أب) ومن ثم قامت والدتها الشاهدة الثانية بأخذ الهاتف الذي يحوي الرسائل النصية وأبلغت الشرطة بالواقعة.
وحيث إن الواقعة على النحو السالف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من إقرار المتهم بارتكابه للواقعة في التحقيقات، ومما شهد به كل من مريم عبدالكريم خليل إبراهيم، إيمان سيد عبدالعزيز السيد، مصطفى فوزي محمد أبوطالب، النقيب/ على محمد على باسل «معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور»، ومن استعراف المجني عليها على المتهم بالعرض القانوني في النيابة العامة، ومن فحص الهاتف الجوال الخاصة بالشاهدة الأولى.
وحيث إنه وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر باصطحابه المجني عليها لمسكنه وأنه كان يريد تقبيلها، وبجلسة المحاكمة أنكر الاتهام المسند إليه، وبجلسة المحاكمة أنكره والدفاع الحاضر معه حاول التشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت لها المحكمة وطلب براءته تأسيسًا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لقيام الضابط بدخول مسكن المتهم وإلقاء القبض عليه وتفتيشه دون وجود إذن مخالفًا نص المادة 91 إ.ج، وعدم معقولية الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وبطلان تحريات المباحث المرفقة بالأوراق لعدم جديتها وانعدامها وانفراد الضابط بالشهادة وانتفاء صلة المتهم بالحرز المضبوط، وأن جريمة الخطف والاحتجاز غير متوافرة في حق المتهم وأن المجني عليها هي من ذهبت بإرادتها إلى مسكن المتهم كما ثبت بأقوال المجني عليها.
لما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بأقوال شهود الإثبات وتستخلص منها أن المتهم الماثل اصطحب المجني عليها لسطح العقار سكنه وقام باحتجازها وتهديدها بسلاح أبيض «كتر» عندما محاولتها المغادرة لمسكنها وظل محتجزًا لها إلى أن تمكنت من الاستغاثة بأهليتها التي قامت بإبلاغ الشرطة وهو ما تتحقق به أركان جريمة الاحتجاز بدون وجه حق المؤثمة بالمادة ۲۸۰ من قانون العقوبات في حق المتهم الماثل بركنيها المادي والمعنوي.
وحيث إنه عن إنكار المتهم بالمحكمة تطرحه ولا تلتفت إليه لافتقاره إلى سنده الصحيح من القانون والواقع وبحسب انه السبيل الوحيد للمتهم للإفلات من العقاب عما ارتكبه من جرم كما أنها لا تعول على ما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهم من أوجه دفاع موضوعية أخرى قوامها إثارة الشك فيما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت وبقصد مناقضة الصورة التي ارتسمت للواقعة في ذهن المحكمة ولا يسعها سوى إطراحها اطمئنانا منها إلى صدق رواية الواقعة من شهود الإثبات على الصراط المتقدم.