بإجمالي 40 ساعة.. تفاصيل جديدة عن مواعيد عمل موظفي الحكومة وكيف توزع؟
تساءل عدد من الموظفين خلال الأيام القليلة الماضية عما يثار حول تحديد مواعيد عمل موظفي الحكومة، فى ظل وجود مقترح من الحكومة بدراسة تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة بحيث تكون خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا.
يأتي ذلك فى الوقت الذي أصدر فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة لدراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بدراسة أن يكون العمل خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا لـ موظفي الحكومة تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، كما تتولى اللجنة المشكلة دراسة مقترح تقسيم مواعيد عمل موظفي الحكومة داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.
مواعيد عمل موظفي الحكومة
وفيما يتعلق بتقسيم مواعيد عمل موظفي الحكومة نص قرار رئيس الوزراء رقم 2468 لسنة 2024 في مادته الأولى على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية وزارة النقل، ووزارة الداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية.
ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة اليها.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة بحيث تكون خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة: عصرا، كما تتولى دراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.
كما نصت المادة الثالثة بشأن مواعيد عمل موظفي الحكومة، تعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها واليات تنفيذها، يتولى عرضه رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء علي رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار توطئة لعرضه على مجلس الوزراء.
ووضع قانون الخدمة المدنية عقوبات على الموظف المقصر فى أداء عمله، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالي:
الجزاءات التأديبية على الموظف
تنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القيادية
الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.