لملاك ومستأجري العقارات.. حبس وغرامة 5 الأف جنيه حال القيام بهذا الأمر
وضع قانون تنظيم الاتصالات، ضوابط الحصول علي خدمات الاتصالات سواء كان الغرض استهلاكيا أو تجاريا، ولهذا تم تحديد عدد من الشروط الخاصة بتداول هذه الخدمات وقد نصت المادة (39) علي إنه لا يجوز لـ مالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض