وفقا للقانون..خصم 50 % من راتب الموظف في هذه الحالات
حدد قانون العمل لسنة 2003، المعني بتنظيم شئون موظفي وعمال القطاع الخاص وتحديد آلية لشغل الوظائف مع إيضاح كافة التفاصيل المتعلقة بالترقيات والإجازات وخلافه، ومن ناحية أخري لم يغفل القانون عن وضع معايير تنظم الأجور وحالات الخصم والاستقطاع منها.